تكونت لمدة غير محدودة بين الأشخاص الطبيعيين والممضيين على هذا النظام الأساسي جمعية أطلق عليها
تنشط هذه الجمعية وفق أحكام المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وتحترم في نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان.
وتلتزم بعدم الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية.
كما لا تجمع الأموال أو تقدم الدعم للأحزاب أو للمرشحين لانتخابات وطنية أو جهوية أو محلية.
موضوع الجمعية:
جمعية مهنية تهدف إلى النهوض بمهنة الفني السامي في الاشعة
وتهدف إلى:
و تحسين مستواها.
*وسائل تحقيق الأهداف:
- الحملات التحسيسية.
- الملتقيات و الندوات.
- الموارد المالية المشروعة.
يجب على كل من يمثل الجمعية إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينص على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرها مرفقا بنظير من الحجة الرسمية المحررة في الغرض عند إرسال مكتوب الإعلام عن تكوين الجمعية وذلك في أجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ تسلم بطاقة الإعلام بالبلوغ أو من تاريخ انقضاء 30 يوما من تاريخ الإرسال عند عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ.
يلتزم مسيرو الجمعية بإعلام الكاتب العام للحكومة عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بجميع التغييرات التي أدخلت على نظامها الأساسي أو على هيئتها المديرة أو على مقرها الاجتماعي وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إدخال التغيير.
ويشمل هذا الإعلام الفروع والأقسام والمنظمات الثانوية التي لها علاقة بالجمعية.
كما يقع إعلام العموم بهذه التغييرات عبر وسائل الإعلام المكتوبة وعبر الموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد.
:تتركب الجمعية من
كل عضو ملزم بدفع اشتراك سنوي قدره 20 د ويدفع في السداسي الأول من كل سنة ويمكن باقتراح من الهيئة المديرة تغيير مقدار الاشتراك في جلسة عامة.
يشترط لعضوية الجمعية:
كل أعضاء الجمعية متساوون في الحقوق والواجبات وفق بنود النظام الأساسي ويلتزمون بمقتضياته ولا يجوز مشاركة أعضاء أو أجراء الجمعية في إعداد أو اتخاذ قرارات من شأنها أن تؤدي إلى تعارض بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية ومصالح الجمعية.
ويفقد صفة العضوية:
- من قدم استقالته ووجهها في ظرف مضمون الوصول باسم رئيس الجمعية على العنوان الرسمي للجمعية وأعلم الكاتب العام للحكومة بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
- من قرارت الهيئة المديرة رفته من أجل اقترافه غلطة فادحة، غير أن هذا الرفت لا يقرر إلا بعد أن تستدعي الهيئة المديرة المعني بالأمر بالطرق القانونية وتضرب له أجلا للإدلاء ببياناته، وإذا تأخر هذا عن الإدلاء فللهيئة المديرة الحق في اتخاذ قرارها بالرفت.
إن وفاة أو استقالة أو رفت أحد الأعضاء مهما كانت صفته لا يترتب عنه وضع حد لنشاط الجمعية ويتعين على الأعضاء المستقيلين أو المرفوتين دفع اشتراكاتهم التي حل أجلها واشتراك السنة التي وقع فيها الرفت أو الاستقالة.
تتمثل حقوق الأعضاء في:
تتمثل وواجباتهم في:
تدير الجمعية هيئة مديرة خدماتها مجانية وتتركب من 11 عضوا ينتخبهم الأعضاء العاملون انتخابا سريا أثناء جلسة عامة وذلك لمدة 3 سنوات.
وتسند لهم الصفات التالية:
ويمكن إعادة انتخاب الهيئة المديرة، غير أنه لا يمكن إعادة انتخاب أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين.
ويشترط عدم اضطلاع مؤسسي ومسيري الجمعية بمسؤولية ضمن الهياكل المركزية المسيرة للأحزاب السياسية.
تمسك الجمعية السجلات التالية:
سجل الأعضاء تدون فيه أسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم.
سجل مداولات هياكل التسيير.
سجل النشاطات والمشاريع و يدون فيه نوع النشاط أو المشروع.
سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني، العمومي والخاص الوطني والأجنبي.
سجل جرد العقارات والمنقولات.
السجلات المحاسبية.
تجتمع الهيئة المديرة مرة كل شهر على الأقل وتؤخذ القرارات بعد المداولة بأغلبية الأصوات على شرط حضور نصف الأعضاء على الأقل وعند التساوي يكون صوت رئيس الجمعية مرجحا.
وتسجل القرارات بالسجل الخاص بالمداولات.
ويمكن للهيئة المديرة بطلب من ثلث أعضائها أن تعقد اجتماعا خارقا للعادة ويشترط حضور نصف الأعضاء بالجلسة.
للهيئة المديرة الصلاحية التامة للقيام بجميع العمليات المتعلقة بالجمعية باستثناء القرارات التي هي من مشمولات الجلسة العامة.
كما يمكن لها
يمكن للهيئة المديرة إدخال تغيير على صفات أعضائها أو تفويض جانب من سلطاتها لأحد أعضائها غير أن القرار المتخذ في الغرض ينبغي أن يصدر عن أغلبية ثلثي أعضاء الهيئة المديرة على الأقل ويجب أن يوقع من طرفهم ويسجل على دفتر المداولات.
يحجر على الجمعية تنظيم أية تظاهرة يتم من خلالها توزيع الأرباح على أعضائها.
وتتكون مداخيل الجمعية من:
وتلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
يحجر على الجمعية قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة من دول لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلكم الدول.
وتنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للجمعية إن وجد، في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها. وتعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في نفس الأجل.
تمسك الجمعية محاسبة طبقا للنظام المحاسبي للمؤسسات الجاري به العمل ووفق المعايير المحاسبية الخاصة بالجمعيات التي يضبطها قرار الوزير المكلف بالمالية.
تتم كل المعاملات المالية للجمعية صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو شيكات بنكية أو بريدية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمس مائة500 دينار ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل كي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
يتم تعيين مراقب أو عدة مراقبي حسابات من قبل الجلسة العامة العادية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد للقيام بمهمة مراقبة حسابات الجمعية حسب المعايير التي تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
وتتكفل الجمعية بخلاص أتعاب مراقب الحسابات بالرجوع إلى الجدول الجاري به العمل بالنسبة إلى مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية.
يرفع مراقب الحسابات تقريره إلى الكاتب العام للحكومة وإلى رئيس الهيئة المديرة للجمعية في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه القوائم المالية للجمعية وفي صورة تعدد مراقبي الحسابات وعند اختلافهم في الرأي ،يجب إعداد تقرير مشترك يتضمن وجهة نظر كل واحد منهم.
: تعرض القوائم المالية على الجلسة العامة العادية للمصادقة عليها أو رفضها على ضوء تقرير مراقبة الحسابات.
وتنشر الجمعية هذه القوائم مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة عليه.
تحتفظ الجمعية بوثائقها وسجلاتها المالية لمدة (10) عشر سنوات.
عند الاستفادة من المال العمومي تقدم الجمعية تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات.
تتركب الجلسة العامة العادية من جميع أعضاء الجمعية الخالصين في اشتراكاتهم وتجتمع مرة في السنة باستدعاء يوجه للأعضاء قبل الجلسة بخمسة عشر يوما بواسطة الصحافة و وسائل التواصل الاجتماعي
تلتئم الجلسة العامة بشرط حضور نصف الأعضاء على الأقل. ويصادق على القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة ثانية في اجل أدناه 15 يوما من تاريخ عقد الجلسة الأولى بدعوة من الهيئة المديرة. وتكون مقرراتها نافذة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وفي هاته الصورة تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
تستمع الجلسة العامة العادية إلى تقرير الهيئة المديرة وتتولى خاصة:
تتّخذ القرارات في الجلسة العامّة العاديّة برفع الأيدي و بأغلبية الأصوات . ويتمّ انتخاب أعضاء الهيئة المديرة وجوبا بالاقتراع السرّي.
ترخص الجلسة العامة العادية في اقتناء العقارات اللازمة لنشاط الجمعية أو التفويت في العقارات التابعة لها والمصادقة على تنقيح نظامها الأساسي وذلك بأغلبية ثلثي أعضائها.
فيما عدا الجلسة العامة العادية يمكن دعوة أعضاء الجمعية إلى جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من رئيسها أو بطلب كتابي يوجه إلى رئيسها من طرف ثلث الأعضاء العاملين عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على أن لا تجتمع إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل. و في كلّ الحالات لا تتخذ القرارات إلاّ بأغلبية ثلثيْ (⅔) أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة ثانية في أجل أدناه 15 يوما من تاريخ عقد الجلسة الأولى بدعوة من الهيئة المديرة تضم ثلث أعضاء الجمعية العاملين على الأقل. وفي كلّ الحالات لا تتخذ القرارات إلاّ بأغلبية ثلثيْ (⅔) أصوات الأعضاء الحاضرين.
تنظر الجلسة العامة الخارقة للعادة في مسائل هامة منها:
آليات فض النزاعات: تختص الهيئة المديرة في فض النزاعات العادية التي تطرأ على الجمعية ولها أن تحيل موضوع النزاع على أنظار القضاء فيما تتعدى مشمولاتها
لا يمكن تنقيح النظام الأساسي إلا:
في كلتا الصورتين المنصوص عليهما بالفصل السابق يجب أن يضمن الاقتراح الخاص بالتنقيح في جدول أعمال جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة تضم نصف أعضاء الجمعية العاملين. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة ثانية خارقة للعادة في أجل أدناه 15 يوما من تاريخ عقد الجلسة الأولى بدعوة من الهيئة المديرة تضم ثلث أعضاء الجمعية العاملين على الأقل. وفي كلّ الحالات لا تتخذ القرارات إلاّ بأغلبية ثلثيْ (⅔) أصوات الأعضاء الحاضرين.
إن التنقيح الذي يدخل على هذا النظام مدة نشاط الجمعية يجب الإعلام عنه وفق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 5 أعلاه.
لا يمكن التصريح بتعليق نشاط الجمعية مؤقتا أو حلها بصفة تلقائية إلا طبقا لمقتضيات الفصلين 33 و34 المذكورين سابقا.
في صورة حل الجمعية يتم إبلاغ الكاتب العام للحكومة بقرار الحل عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال 30 يوما من تاريخ صدور قرار الحل وتعيين مصفي قضائي.
وتقدم الجمعية لأغراض التصفية بيانا بأموالها المنقولة وغير المنقولة ليعتمد في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها بحسب ما تقرر أثناء الجلسة العامة المنعقدة لهذا الغرض إلا إذا كانت تلك الأموال متأتية من المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا فتؤول إلى جمعية أخرى تماثلها في الأهداف تحددها الهيئة المختصة للجمعية.