تكونت بين الأشخاص الذين اتفقوا أو سيتفقون علي هذا القانون جمعية أطلق عليها اسم الجمعية التونسية للفنيين في الأشعة
هي خاضعة للقانون عـــــــ154ــــدد المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 كما وقع تنقيحه بالقانون الأساسي عـــــ90ـــــدد لسنة 1988 المؤرخ في 02 أوت 1988 و كما وقع إتمامه بالقانون الأساسي عــــــ25ــــــدد لسنة 1992 المؤرخ في 02 أفريل 1992 و وفقا للمرسوم عـــــــ88ـــــــدد لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 و للقوانين المستقبلية
أهداف الجمعية
يلتزم مسيروا أعضاء الجمعية بأن يعلموا في ظرف شهر الكاتب العام للحكومة بجميع التغييرات التي أدخلت علي هيئتها المديرة أو علي إدارتها.
تتركب الجمعية من :
يفقد صفة العضوية من الهيئة المديرة كل :
لا يحق للمعفين و للمستقيلين الترشح للهيئة المديرة من جديد
يحجر على الجمعية تنظيم أنشطة المقصود منها توزيع الأرباح على أعضائها،
و تتكون مداخيل الجمعية من :
تدير الجمعية هيئة مديرة تتكون من (11) إحدى عشر عضوا ينتخبهم الناشطون أو
المنخرطون لمدة 3 سنوات أثناء جلسة عامة، و تتركب هذه الهيئة من :
لا يمكن أن يكون مؤسسو ومسيرو الجمعية ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن الهياكل
المركزية المسيرة للأحزاب السياسية.
لا يمكن الترشح لأي عضو بعد قيامه بدورتين متتاليتين ( 6 سنوات فقط )
صلاحيات الهيئة المديرة:
يمكن للهيئة المديرة تفويض جانب من سلطتها لأحد أعضائها بأغلبية ثلثي أعضائها. تكلف الهيئة المديرة بـ: ضمان تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي، تنفيذ قرارات الجلسة العامة، تسيير ممتلكات الجمعية، اقتراح تعديلات القانون الأساسي، وإعداد برنامج عمل الجمعية.
يُحجر على الجمعية قبول مساعدات من دول لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية. تمسك الجمعية محاسبة طبقا للنظام المحاسبي الجاري به العمل.
مهام أعضاء الهيئة:
شروط قبول الترشح للهيئة المديرة:
في حالة حصول شغور يتجاوز ثلث أعضاء الهيئة المديرة، يقع اللجوء إلى انتخابات جزئية في جلسة عامة خارقة للعادة.
لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا:
يجب أن يضمن الاقتراح الخاص بالتنقيح في جدول أعمال جلسة عامة تضم ثلثي المنخرطين. إذا لم يحصل النصاب، تعين الهيئة المديرة جلسة ثانية في أجل أقصاه نوفمبر من نفس السنة، وتكون قراراتها نافذة مهما كان عدد الحاضرين.