Association Tunisienne des Techniciens en Radiologie

Législation

Règlement interne

النظام الداخلي

تدير الجمعية هيئة مديرة تتكون من (11) إحدى عشر عضوا ينتخبهم الناشطون
(أو المنخرطون) لمدة 3 سنوات أثناء جلسة عامة، و تتركب هذه الهيئة من :

  • رئيس
  • نائب رئيس
  • كاتب عام
  • كاتب عام مساعد
  • أمين مال
  • أمين مال مساعد
  • خمسة أعضاء يكلف كل منهم بمهمة

 

تتركب الجمعية من :

  • أعضاء الهيئة و لهم الحق في التصويت و الذين تم انتخابهم في جلسة عامة.
  • ناشطين (أو منخرطين) و لهم الحق في الترشح و التصويت بشرط خلاص الانخراط.
  • (طلبة – متقاعدين – أستاذة شبه طبي) لهم الحق في الانخراط دون حق الترشح و التصويت.
  • أعضاء شرفيون ممن قدموا خدمات للجمعية وذلك باقتراح من أعضاء المكتب، ومصادقة الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة.
  • ممثلين جهويين : يتم اقتراحهم من طرف الفنيين الساميين بالجهة وانتخابهم حسب الأقليم
    ويتولى الممثل الجهوي تمثيل الجمعية والسهر على إبلاغ قرارات الهيئة المديرة وأعمالها
    إلى الفنيين في جهته ورفع مقترحاتهم إليها والإشراف على الملتقيات الجهوية والتدخل عند
    الضرورة لدى سلطات الإشراف المختصة بالصحة لفك أي إشكال يخص الفنيين ويعوق دون تكوينهم
    ورسكلتهم وحماية مهنتهم وتطويرها.

تتكون مداخيل الجمعية من :

  • اشتراكات أعضائها.
  • الإعانات الممنوحة لها من الدولة أو الجماعات المحلية.
  • المداخيل الخاصة من الأنشطة المرخص فيها طبقا للقانون الجاري بالعمل.
  • المداخيل و الفوائد عن مكتسباتها.
  • الهبات النقدية و العينية و الوصايا.
  • تودع الموارد في حساب بنكي أو بريدي وحيد باسم الجمعية.
  • تلتزم الجمعية بعدم تسلمها أموال صادرة عن تنظيمات أجنبية ما عدا تلك الناتجة
    عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا.
يجب علي المنخرطين دفع معلوم الانخراط سنويا مقابل وصل و بطاقة انخراط ممضاة من أمين المال و الرئيس و سنة الانخراط و الرقم الترتيبي . يحق للمتقاعدين الانخراط و تطبق عليهم واجبات الانخراط

تسير الجمعية من طرف هيئة مديرة منتخبة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد في جلسة عامة انتخابية وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية.

لا يمكن أن يكون أعضاء الهيئة المديرة ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزية أو المحلية المسيرة للأحزاب السياسية أو ضمن جمعيات أو شركات أو مؤسسات يكون هناك فيها تضاربا للمصالح مع الجمعية

  • تصرف جميع النفقات الملزمة للجمعية بواسطة صك بنكي موقع من طرف أمين المال والرئيس.
  • تتم كل المعاملات المالية للجمعية صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو شيكات بنكية أو
    بريدية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة (500) دينار، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف
    أو المداخيل لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
  • تعرض المصاريف على الجلسة المقبلة لعرضها على الأعضاء للمصادقة عليها ويوقعها الرئيس.
  • يمسك أمين المال سجلا مرقم الصفحات حاملا لتوقيع الرئيس في الصفحة الأولى والأخيرة منه،
    وتسجل فيه جميع المداخيل والنفقات مع حصر الوضعية المالية عند نهاية كل شهر وعرضها على
    أعضاء المكتب. يمكن الاستعانة بمراقب حسابات لضبط الحسابات بشكل دقيق.
  • تلتزم الجمعية بعدم تسلمها أموال صادرة عن تنظيمات أجنبية ما عدا تلك الناتجة عن علاقات
    التعاون المؤسسة قانونا.
    • يقع العمل بالفصول 30 و31 من القانون الأساسي للجمعية
    • يتم الطعن في أي ترشح لا يستوفي فيه الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي الفصل31

تقدم الهيئة المديرة استقالتها مباشرة بعد مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما
وتعتبر الهيئة مستقيلة بحكم القانون.

بمجرد استقالة الهيئة المديرة تتولى اللجنة الانتخابية التي تم اختيارها من طرف الهيئة
المستقيلة في آخر جلسة لها طبق الفصل 24 من القانون الأساسي.

تقوم اللجنة بالعمليات التالية :

  • حصر لائحة الناخبين الحاضرين.
  • حصر قائمة المرشحين المؤهلين.
  • السهر على عمليات الانتخاب وفرز الأصوات.
  • الإعلان عن النتائج النهائية.
  • تحديد موعد اجتماع للهيئة الجديدة في أجل أقصاه 15 يوما.
  • تحرير محضر لكل هذه العمليات في ثلاث نظائر.
كلما تعذر الاتفاق حول إحدى النقط المعروضة على الجلسة العامة يتم اللجوء إلى التصويت برفع الأيدي للحسم فيها
تختص اللجنة المؤقتة بالبت في جميع الإشكالات الطارئة أثناء عملية التسجيل و الفرز وتنتهي مهمتها بمجرد الإعلان عن النتائج
يتم توزيع مختلف المهام داخل الهيئة المديرة بالتراضي بين أعضائها وإذا تعذر الأمر تكون أسبقية اختيار المهام لمن حصل على أكبر عدد من الأصوات ثم الذي يليه.
لجميع الناخبين الحق في التعبير عن آرائهم أثناء الجلسة العامة شريطة الالتزام بالنظام وطلب الإذن من رئيس اللجنة
إذا فقدت الهيئة المديرة أحد أعضائها يتم تعويضه بعضو آخر حسب الفصل 32 من القانون الأساسي
لا يمكن الترشح لأي عضو بعد قيامه بدورتين متتاليتين (6 سنوات فقط)