Association Tunisienne des Techniciens en Radiologie

Statut

النظام الأساسي

التكوين و التنقيح

تكونت بين الأشخاص الذين اتفقوا أو سيتفقون علي هذا القانون جمعية أطلق عليها اسم الجمعية التونسية للفنيين في الأشعة

هي خاضعة للقانون عـــــــ154ــــدد المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 كما وقع تنقيحه بالقانون الأساسي عـــــ90ـــــدد لسنة 1988 المؤرخ في 02 أوت 1988 و كما وقع إتمامه بالقانون الأساسي عــــــ25ــــــدد لسنة 1992 المؤرخ في 02 أفريل 1992 و وفقا للمرسوم عـــــــ88ـــــــدد لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 و للقوانين المستقبلية

 

أهداف الجمعية

  • جمع كل الفنيين الساميين المختصين بالتصوير الطبي في عائلة مهنية و اجتماعية واحدة.
  • تنظيم القطاع و حمايته.
  • تطوير الاختصاص و الرقي بالمستوى العلمي و الدفاع عنه.
  • القيام بالأنشطة الثقافية و الاجتماعية للمنخرطين.
  • تنظيم أنشطة مع جماعات مماثلة داخل الوطن وخارجه.
  • المساهمة في تأطير الأعضاء وتوسيع مداركهم في مجال اختصاصهم وإكمال تكوينهم في شتي أنواع المعرفة وتحسين ظروف عملهم.
  • التعريف بالجمعية وتنظيمها وذلك بالمشاركة في إعداد القرارات الرسمية الخاصة بالمهنة و تعليمها و تحسين مستواها.
مقر الجمعية 13 دار السليمانية تونس، و يمكن بمجرد قرار صادر عن الهيئة المديرة نقله إلى مكان آخر في نفس الدائرة مع إشعار الجهات المختصة وإحاطة الكاتب العام للحكومة علما بذلك في ظرف خمسة عشر يوما

مدة الجمعية 99 سنة

يجب علي الهيئة المديرة في خمسة عشر يوم من تحصيلها علي التأشيرة أن تدرج إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تنص فيه علي اسم الجمعية وهدفها ومقرها الاجتماعي وكذلك على عدد وتاريخ تأشيرتها

يلتزم مسيروا أعضاء الجمعية بأن يعلموا في ظرف شهر الكاتب العام للحكومة بجميع التغييرات التي أدخلت علي هيئتها المديرة أو علي إدارتها.

إن التنقيح الذي يدخل علي هذا القانون مدة نشاط الجمعية لا بد أن يؤشر من جديد من طرف رئيس الحكومة و يقع الإعلان عنه بنفس الصورة الواردة في الفصل الخامس
Le bureau de l’ATTR est élu pour un mandat de trois ans, il se renouvelle lors d’une assemblée générale élective.

العنوان الثاني

التركيب : الاشتراك، الرفت، الموارد

تتركب الجمعية من :

  • أعضاء الهيئة و لهم الحق في التصويت و الذين تم انتخابهم في جلسة عامة.
  • ناشطين (أو منخرطين) و لهم الحق في الترشح و التصويت بشرط خلاص الانخراط.
  • (طلبة – متقاعدين – أستاذ شبه طبي) لهم الحق في الانخراط دون حق الترشح و التصويت.
  • أعضاء شرفيون ممن قدموا خدمات للجمعية وذلك باقتراح من أعضاء المكتب، ومصادقة الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة.
  • ممثلين جهويين : يتم اقتراحهم من طرف الفنيين الساميين بالجهة وانتخابهم حسب الإقليم،
    ويتولى الممثل الجهوي تمثيل الجمعية والسهر على إبلاغ قرارات الهيئة المديرة وأعمالها
    إلى الفنيين في جهته ورفع مقترحاتهم إليها والإشراف على الملتقيات الجهوية والتدخل عند
    الضرورة لدى سلطات الإشراف المختصة بالصحة لحل أي إشكال يخص الفنيين ويعوق دون تكوينهم
    ورسكلتهم وحماية مهنتهم وتطويرها.
يمكن أن ينخرط في الجمعية كل من يعمل بصفة فني سامي في التصوير الطبي والمداواة بالأشعة والنظائر المشعة و وافق على قانونها الأساسي مع دفع معلوم الاشتراك الذي قدره 20)د) عشرون دينارا سنويا ضرورة وأنه يمكن الترفيع في المعلوم من طرف الهيئة المديرة كلما استوجب الأمر

يفقد صفة العضوية من الهيئة المديرة كل :

  • كل عضو تقدم بمطلب استقالة مباشرة أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى المكتب التنفيذي وتم اتخاذ القرار بقبول الاستقالة من طرف ثلثي أعضاء المكتب.
  • من قررت الهيئة المديرة إعفاءه من أجل مخالفته للأنظمة والمبادئ المنصوص عليها في النظام الداخلي أو قيامه بأخطاء فادحة، غير أن هذا الإعفاء لا يقرر إلا بعد أن تستدعي الهيئة المديرة المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى الحضور أمام الهيئة لممارسة حقه في الدفاع عن موقفه، وإذا تأخر هذا الأخير عن الإدلاء ببياناته فللهيئة المديرة الحق في اتخاذ القرار بثلثي الأعضاء.
  • الوفاة.
  • المتقاعد مع إتمام مدته النيابية.
  • كل عضو تغيب بصورة مسترسلة ثلاث غيابات عن اجتماع الهيئة دون مبرر شرعي أو ستة غيابات منفصلة دون عذر شرعي على أن يكون قرار الإعفاء بأغلبية ثلثي أعضاء المكتب.

لا يحق للمعفين و للمستقيلين الترشح للهيئة المديرة من جديد

يحجر على الجمعية تنظيم أنشطة المقصود منها توزيع الأرباح على أعضائها،
و تتكون مداخيل الجمعية من :

  • اشتراكات أعضائها.
  • الإعانات الممنوحة لها من الدولة أو الجماعات المحلية.
  • المداخيل الخاصة من الأنشطة المرخص فيها طبقا للقانون الجاري به العمل.
  • المداخيل و الفوائد عن مكتسباتها.
  • الهبات النقدية و العينية و الوصايا.
  • تودع الموارد في حساب بنكي أو حساب بريدي وحيد باسم الجمعية.
  • تلتزم الجمعية بعدم تسلمها أموال صادرة عن تنظيمات أجنبية ما عدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا.

العنوان الثالث

النظام الإداري

تدير الجمعية هيئة مديرة تتكون من (11) إحدى عشر عضوا ينتخبهم الناشطون أو
المنخرطون لمدة 3 سنوات أثناء جلسة عامة، و تتركب هذه الهيئة من :

  • رئيس
  • نائب رئيس
  • كاتب عام
  • كاتب عام مساعد
  • أمين مال
  • أمين مال مساعد
  • خمسة أعضاء يكلف كل منهم بمهمة

لا يمكن أن يكون مؤسسو ومسيرو الجمعية ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن الهياكل
المركزية المسيرة للأحزاب السياسية.

لا يمكن الترشح لأي عضو بعد قيامه بدورتين متتاليتين ( 6 سنوات فقط )

Le bureau de l’ATTR est élu pour un mandat de trois ans, il se renouvelle lors d’une assemblée générale élective.

كل خدمات أعضاء الهيئة المديرة مجانية

تجتمع الهيئة المديرة مرة كل شهر على الأقل. تأخذ القرارات بأغلبية الأصوات بشرط حضور نصف الأعضاء. عند التساوي، يكون صوت الرئيس مرجحا. تسجل القرارات في دفتر الجلسات.

صلاحيات الهيئة المديرة:

  1. الصلاحية التامة للقيام بجميع العمليات المتعلقة بالجمعية.
  2. تهيئة الجلسة العامة والنظر في قبول الأعضاء أو رفضهم.
  3. إسناد العضوية الشرفية.
  4. الإذن بكراء المحلات اللازمة لنشاط الجمعية.
  5. استعمال الأموال وشراء الأثاث والأسهم وبيعها، وتعيين أجور العاملين.
  6. دراسة عمليات الرفض لكل عضو يرتكب مخالفة خطيرة.

يمكن للهيئة المديرة تفويض جانب من سلطتها لأحد أعضائها بأغلبية ثلثي أعضائها. تكلف الهيئة المديرة بـ: ضمان تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي، تنفيذ قرارات الجلسة العامة، تسيير ممتلكات الجمعية، اقتراح تعديلات القانون الأساسي، وإعداد برنامج عمل الجمعية.

يُحجر على الجمعية قبول مساعدات من دول لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية. تمسك الجمعية محاسبة طبقا للنظام المحاسبي الجاري به العمل.

مهام أعضاء الهيئة:

  1. الرئيس: يمثل الهيئة في الحياة المدنية والتقاضي ويسير أعمالها.
  2. مساعد الرئيس: ينوب الرئيس عند غيابه أو استقالته.
  3. الكاتب العام: مكلف بالاستدعاءات ومسك دفتر الجلسات وتنفيذ قرارات الهيئة.
  4. نائب الكاتب العام: يساعد الكاتب العام وينوب عنه.
  5. أمين المال: مكلف بقبض المال وصرف الدفعات واستخلاص الاشتراكات وإعداد التقارير المالية.
  6. نائب أمين المال: يساعد أمين المال وينوب عنه.
  7. الأعضاء: تسند لكل منهم مشمولات بحسب أهداف الجمعية.

 يجب على الهيئة المديرة إعلام سلط الإشراف عن أي استقالة تصدر من أحد أعضائها.

يُرفض كل عضو للهيئة المديرة بسبب 3 غيابات متواترة دون إعلام، أو 6 غيابات منفصلة دون تبرير، أو أخطاء فادحة حسب القانون الداخلي.

يجب على الهيئة المديرة إعلام وزير المالية بكل المبالغ التي تسلمتها من الحكومة ولم يتم صرفها في ظرف سنة.

يُرفض كل عضو للهيئة المديرة بسبب 3 غيابات متواترة دون إعلام، أو 6 غيابات منفصلة دون تبرير، أو أخطاء فادحة حسب القانون الداخلي.

العنوان الرابع

الجلسة العامة

 تتركب الجلسة العامة من جميع أعضاء الجمعية الخالصين في اشتراكاتهم. تجتمع مرة كل 3 سنوات في الثلاثي الثاني، باستدعاء ينشر قبل 30 يوما من موعد المؤتمر.

تسير الجلسة العامة لجنة انتخابات تتكون من: عضوين من الهيئات السابقة، عدل منفذ، وعضوين متقاعدين.

تستمع الجلسة العامة إلى تقرير الهيئة المديرة وتصادق عليه وتقرر الميزانية. تُرخص في شراء العقارات بأغلبية ثلثي الأعضاء المؤتمرين.

مداولات الجلسة العامة نافذة بأغلبية أصوات المقترعين الحاضرين. التصويت يكون بطريقة الاقتراع السري مع وجوب الاستظهار ببطاقة الانخراط.

إذا لم تتم المصادقة على التقرير المالي، تعين لجنة الانتخابات جلسة عامة مؤجلة في أجل أقصاه شهر نوفمبر من نفس السنة.

إذا تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، تقدم الهيئة المديرة استقالتها الجماعية ويتم تحرير محضر جلسة في أجل أقصاه 15 يوما.

يمكن دعوة أعضاء الجمعية إلى جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من الرئيس مع موافقة ثلثي أعضاء الهيئة، أو بطلب كتابي من ثلثي أعضاء الهيئة.

 يغلق باب الترشحات 30 يوما قبل موعد المؤتمر، وتقدم بواسطة رسالة مضمونة الوصول باسم رئيس الجمعية.

شروط قبول الترشح للهيئة المديرة:

  1. استيفاء انخراطين متتاليين.
  2. عدم قبول ترشح من تم رفضه مهما كانت الأسباب.
  3. عدم قبول المطالب المستوفاة للآجال القانونية.
  4. عدم قبول ترشح من قدم استقالته.
  5. عدم قبول ترشح من كان عضوا بالهيئة لدورتين متتاليتين.

في حالة حصول شغور يتجاوز ثلث أعضاء الهيئة المديرة، يقع اللجوء إلى انتخابات جزئية في جلسة عامة خارقة للعادة.

العنوان الخامس

تنقيح القانون الأساسي

لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا:

  1. باقتراح من ثلثي أعضاء الهيئة المديرة.
  2. بطلب كتابي صادر من ثلثي منخرطي الجمعية موجه إلى الرئيس.

يجب أن يضمن الاقتراح الخاص بالتنقيح في جدول أعمال جلسة عامة تضم ثلثي المنخرطين. إذا لم يحصل النصاب، تعين الهيئة المديرة جلسة ثانية في أجل أقصاه نوفمبر من نفس السنة، وتكون قراراتها نافذة مهما كان عدد الحاضرين.

العنوان السادس

حل الجمعية وتصفية مكاسبها

لا يمكن التصريح بحل الجمعية بصفة تلقائية إلا إذا احترمت مقتضيات الفصلين 34 و35.

في صورة حل الجمعية، يكون مصير مكاسبها ما تقرره الجلسة العامة المنعقدة لهذا الغرض، على أن الأموال المتأتية من إعانات الحكومة والباقية بصندوق الجمعية يجب أن تُسلَّم إلى الدولة.