القانون الأساسي
العنوان الأول : التكوين و التنقيح
الفصل 1
تكونت بين الأشخاص الذين اتفقوا أو سيتفقون علي هذا القانون جمعية أطلق عليها اسم الجمعية
التونسية للفنيين في الأشعة
Association Tunisienne des Techniciens en Radiologie
هي خاضعة للقانون ع 047 دد المؤرخ في 4 نوفمبر 0747 كما وقع تنقيحه بالقانون الأساسي
ع 71 دد لسنة 0711 المؤرخ في 10 أوت 0711 و كما وقع إتمامه بالقانون الأساسي
ع 04 دد لسنة 0770 المؤرخ في 10 أفريل 0770 و وفقا للمرسوم ع 11 دد لسنة 0100
مؤرخ في 07 سبتمبر 0100 و للقوانين المستقبلية
الفصل 2
أهداف الجمعية
0( جمع كل الفنيين الساميين المختصين بالتصوير الطبي في عائلة مهنية و اجتماعية واحدة.
0( تنظيم القطاع و حمايته.
3( تطوير الاختصاص و الرقي بالمستوى العلمي و الدفاع عنه.
7( القيام بالأنشطة الثقافية و الاجتماعية للمنخرطين.
4 ( تنظيم أنشطة مع جماعات مماثلة داخل الوطن وخارجه
6 ( المساهمة في تأطير الأعضاء وتوسيع مداركهم في مجال اختصاصهم وإكمال تكوينهم في شتي
أنواع المعرفة وتحسين ظروف عملهم
4( التعريف بالجمعية وتنظيمها وذلك بالمشاركة في إعداد القرارات الرسمية الخاصة بالمهنة و
تعليمها و تحسين مستواها.
الفصل 3
مقر الجمعية 03 دار السليمانية تونس، و يمكن بمجرد قرار صادر عن الهيئة المديرة نقله إلى مكان
آخر في نفس الدائرة مع إشعار الجهات المختصة وإحاطة الكاتب العام للحكومة علما بذلك في ظرف
خمسة عشر يوما
الفصل 4
مدة الجمعية 77 سنة
الفصل 5
يجب علي الهيئة المديرة في خمسة عشر يوم من تحصيلها علي التأشيرة أن تدرج إعلان بالرائد
الرسمي للجمهورية التونسية تنص فيه علي اسم الجمعية وهدفها ومقرها الاجتماعي وكذلك على عدد
وتاريخ تأشيرتها
الفصل 6
يلتزم مسيروا أعضاء الجمعية بأن يعلموا في ظرف شهر الكاتب العام للحكومة بجميع التغييرات التي
أدخلت علي هيئتها المديرة أو علي إدارتها.
الفصل 7
إن التنقيح الذي يدخل علي هذا القانون مدة نشاط الجمعية لا بد أن يؤشر من جديد من طرف رئيس
العنوان الثاني : التركيب : الاشتراك، الرفت، الموارد
الفصل 8
تتركب الجمعية من :
0 ( أعضاء الهيئة و لهم الحق في التصويت و الذين تم انتخابهم في جلسة عامة.
0( ناشطين )أو منخرطين( و لهم الحق في الترشح و التصويت بشرط خلاص الانخراط.
3( )طلبة متقاعدين أستاذ شبه طبي( لهم الحق في الانخراط دون حق الترشح و التصويت. – –
7( أعضاء شرفيون ممن قدموا خدمات للجمعية وذلك باقتراح من أعضاء المكتب،ومصادقة الجلسة
العامة بالأغلبية المطلقة
4 ( ممثلين جهويين : يتم اقتراحهم من طرف الفنيين الساميين بالجهة وانتخابهم حسب الإقليم و يتولى
الممثل الجهوي تمثيل الجمعية و السهر على إبلاغ قرارات الهيئة المديرة و أعمالها إلى الفنيين في جهته
و رفع مقترحاتهم إليها و الإشراف على الملتقيات الجهوية والتدخل عند الضرورة لدى سلطات الإشراف
المختصة بالصحة لحل أي إشكال يخص الفنيين و يعوق دون تكوينهم و رسكلتهم و حماية مهنتهم و
تطويرها
الفصل 9 الانخراط
يمكن أن ينخرط في الجمعية كل من يعمل بصفة فني سامي في التصوير الطبي والمداواة بالأشعة
والنظائر المشعة و وافق على قانونها الأساسي مع دفع معلوم الاشتراك الذي قدره 20) د( عشرون
دينارا سنويا ضرورة وأنه يمكن الترفيع في المعلوم من طرف الهيئة المديرة كلما استوجب الأمر
الفصل 10 يفقد صفة العضوية من الهيئة المديرة كل :
0( كل عضو تقدم بمطلب استقالة مباشرة أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى المكتب التنفيذي
وتم اتخاذ القرار بقبول الاستقالة من طرف ثلثي أعضاء المكتب
0( من قررت الهيئة المديرة إعفاءه من أجل مخالفته للأنظمة و المبادئ المنصوص عليها في النظام
الداخلي أو قيامه بأخطاء فادحة غير أن هذا الإعفاء لا يقرر إلا بعد أن تستدعي الهيأة المديرة المعني
بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى الحضور أمام الهيئة لممارسة حقه في الدفاع عن موقفه
و إذا تأخر هذا الأخير عن الإدلاء ببياناته فللهيئة المديرة الحق اتخاذ القرار بثلثي الأعضاء.
3( الوفاة.
7( المتقاعد مع إتمام مدته النيابية
4(كل عضو تغيب بصورة مسترسلة ثلاث غيابات عن اجتماع الهيئة دون مبرر شرعي أو ستة
غيابات منفصلة دون عذر شرعي على أن يكون قرار الإعفاء بأغلبية ثلثي أعضاء المكتب
الفصل 11
لا يحق للمعفين و للمستقيلين الترشح للهيئة المديرة من جديد
الفصل 12
يحجر على الجمعية تنظيم أنشطة المقصود منها توزيع الأرباح على أعضائها، و تتكون مداخيل
الجمعية من :
0( اشتراكات أعضائها.
0( الإعانات الممنوحة لها من الدولة أو الجماعات المحلية.
3( المداخيل الخاصة من الأنشطة المرخص فيها طبقا للقانون الجاري به العمل.
7( المداخيل و الفوائد عن مكتسباتها.
4( الهبات النقدية و العينية و الوصايا.
6( تودع الموارد في حساب بنكي أو حساب بريدي وحيد باسم الجمعية
4( تلتزم الجمعية بعدم تسلمها أموال صادرة عن تنظيمات أجنبية ما عدا تلك الناتجة عن علاقات
التعاون المؤسسة قانونا
العنوان الثالث : النظام الإداري
الفصل 13
تدير الجمعية هيئة مديرة تتكون من ) 00 ( إحدى عشر عضوا ينتخبهم الناشطون أو المنخرطون لمدة
3 سنوات أثناء جلسة عامة، و تتركب هذه الهيئة من :
رئيس، نائب رئيس، كاتب عام، كاتب عام مساعد، أمين مال، أمين مال مساعد و خمسة أعضاء
يكلف كل منهم بمهمة.
لا يمكن أن يكون مؤسسو ومسيرو الجمعية ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزية
المسيرة للأحزاب السياسية
الفصل 14
لا يمكن الترشح لأي عضو بعد قيامه بدورتين متتاليتين ) 6 سنوات فقط (
الفصل 15
كل خدمات أعضاء الهيئة المديرة مجانية
الفصل 16
تجتمع الهيئة المديرة مرة كل شهر علي الأقل و تؤخذ القرارات بعد المداولات بأغلبية الأصوات
علي شرط حضور نصف الأعضاء و عند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا . تسجل القرارات
في الفترة الخاصة بالجلسات . يمكن للهيئة المديرة بطلب من ثلثي أعضائها أن تعقد اجتماعا خارقا
للعادة
الفصل 17 تتمتع الهيئة المديرة ب .
0( الصلاحية التامة للقيام بجميع العمليات التي هي من متعلقات الجمعية باستثناء القرارات التي هي
من مشمولات الجلسة العامة.
0( تهيئة الجلسة العامة و النظر في قبول الأعضاء أو رفتهم.
3( إسناد العضوية الشرفية.
7( الإذن بكراء المحلات اللازمة لنشاط الجمعية.
4( استعمال الأموال الموجودة و شراء الأثاث و الأسهم و بيعها كما يمكن لها تعيين
أجور من هم في خدمة الجمعية.
6( دراسة عمليات الإعفاء لكل عضو بالجمعية أو بالهيئة يرتكب مخالفة خطيرة
الفصل 18
يمكن للهيئة المديرة تفويض جانب من سلطتها لأحد أعضائها علما بأن هذا القرار ينبغي أن يصدر و
يوقع عن أغلبية ثلثي أعضاء الهيئة المديرة و يسجل هذا التفويض في دفتر المداولات
الفصل 19
تكلف الهيئة المديرة ب :
0( ضمان تطبيق أحكام القانون الأساسي و النظام الداخلي و السهر على احترامها.
0( تنفيذ قرارات الجلسة العامة.
3( تسيير ممتلكات الجمعية.
7( اقتراح تعديلات القانون الأساسي و النظام الداخلي.
4( ضبط مبالغ النفقات.
6( اقتراح للجلسة العامة و عملية التنظيم.
4( دراسة عمليات الإعفاء لكل عضو بالجمعية أو بالهيئة يرتكب مخالفة خطيرة.
1( إعداد برنامج عمل الجمعية
الفصل 20( الرئيس يمثل الهيئة المديرة في جميع أعمال الحياة المدنية و التقاضي لدى المحاكم و هو الذي
يسير أعمال الهيئة المديرة و يسهر على تنفيذ مقرراتها، لا يتخذ أي قرار كيفما كان نوعه و حجمه
إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء الهيئة المديرة.
0( مساعد الرئيس : ينوب الرئيس و لا يقوم بنفس أعماله إلا بتفويض كتابي منه أو عند غيابه أو
استقالة أو إقالته.
3( الكاتب العام : مكلف بتحرير الاستدعاءات و مسك دفتر الجلسات و تنفيذ و الإعلام بقرارات
الهيئة المديرة و القيام بالمراسلات و حفظ نسخة القانون الأساسي.
7( نائب الكاتب العام : يساعد الكاتب العام في مهامه في حضوره و ينوبه أثناء غيابه أو استقالته أو
إقالته.
4( أمين المال : مكلف بقبض المال و صرف الدفعات المؤذون فيها من طرف الهيئة المديرة و
يسهر كذلك على استخلاص الاشتراكات السنوية، و يجب أن يكون لديه دفتر حسابات ممضى كما
يتعين عليه الاحتفاظ بجميع مؤيدات المصاريف و الاستظهار بها لدى مراقبي المصاريف أو وزارة
المالية، و تقع عملية قبض المال و دفعه مقابل وصل أو صك بنكي ممضى من طرف رئيس
الجمعية و أمين المال و إعداد التقارير المالية.
6( نائب أمين المال : يساعد أمين المال في مهامه و ينوبه في حالة غيابه أو استقالته أو إقالته.
4( الأعضاء تسند لكل واحد منهم مشمولات بحسب أهداف الجمعية يقومون بالمساعدة و الوقوف
على تتبع السير الطبيعي للهيئة
الفصل 21
يجب على الهيئة المديرة إعلام سلط الإشراف عن أي استقالة تصدر من أحد أعضائها
الفصل 22
يجب علي الهيئة المديرة إعلام وزير المالية بكل المبالغ التي تسلمتها الجمعية من الحكومة والتي لم
يتم صرفها في ظرف سنة فيما قررت له من قبل
الجمهورية التونسية
العنوان الرابع : الجلسة العامة
الفصل 23
تتركب الجلسة العامة من جميع أعضاء الجمعية المشتركين و تجتمع مرة كل 3 سنوات في الثلاثي
الثاني من كل سنة باستدعاء ينشر على المواقع الخاصة بالجمعية قبل 31 يوما من موعد المؤتمر
الفصل 24
تسير الجلسة العامة لجنة انتخابات يتم اختيارها من طرف الهيئة المديرة و تتكون :
0( عضوين من الهيئات السابقة.
0(عدل منفذ
3( عضوين متقاعدين.
الفصل 25
0( تستمع الجلسة العامة إلى تقرير الهيئة المديرة و تصادق عليه بعد مناقشته و تقرر الميزانية و
تتولى مداولة المسائل المسجلة بجدول الأعمال
0( ترخص الجلسة العامة في شراء العقارات اللازمة لنشاط الجمعية ويتم تنفيذ القرار بأغلبية ثلثي
الأعضاء المؤتمرين
الفصل 26
إن مداولات الجلسة العامة نافذة بأغلبية أصوات المقترعين الحاضرين و يكون التصويت بطريقة
الاقتراع السري مع وجوب الاستظهار ببطاقة الانخراط
الفصل 27
إذا لم يتم المصادقة على التقرير المالي في الجلسة العامة
تعين لجنة الانتخابات جلسة عامة مؤجلة في أجل أقصاه شهر نوفمبر من نفس السنة و تتخذ بعدها
التدابير اللازمة بالأغلبية المطلقة
الفصل 28
إذا تمت المصادقة علي التقرير الأدبي و المالي تقدم الهيئة المديرة استقالتها الجماعية و يتولى تسيير
الجلسة لجنة الانتخابات ويقع تحرير محضر جلسة يدون فيها تاريخ أول اجتماع للهيئة الجديدة في
دفتر الجلسات في أجل أقصاه 04 يوما
الفصل 29
فيما عدا الجلسة العامة يمكن دعوة أعضاء الجمعية إلى جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من الرئيس
مع موافقة ثلثي أعضاء الهيئة أو بعد مطلب كتابي موجه إلى الرئيس من طرف ثلثي أعضاء الهيئة
الفصل 31
يغلق باب الترشحات 14 أيام قبل موعد المؤتمر و تقدم الترشحات عن طريق رسالة مضمونة
الوصول باسم رئيس الجمعية وبعنوان صندوق بريدها
الفصل 31
0( لا يتم قبول الترشح للهيئة المديرة إلا من استوفى 0 انخراطات متتالية
0( لا يتم قبول المعفى مهما كانت الأسباب
3( لا يتم قبول المطالب غير المستوفاة للآجال القانونية
7(لا يتم قبول ترشح من قدم استقالته صلب الهيئة المديرة سابقا
4(لا يتم قبول ترشح من كان عضوا بالهيئة لدورتين متتاليتين
الفصل 32
في حالة حصول شغور بالهيئة المديرة بسبب : الإعفاء الاستقالة الوفاة يقع التعويض المترشح – –
الموالي حسب ترتيب نتائج الانتخابات
العنوان الخامس : الفصل 33
الفصل 33
لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا :
0/ باقتراح من ثلثي الهيئة المديرة
0/ بطلب كتابي صادر من ثلثي منخرطي الجمعية موجه إلي الرئيس
الفصل 34
في كلتا الصورتين المنصوص عليهما بالفصل أعلاه يجب أن يضمن الاقتراح الخاص بالتنقيح في
جدول جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة تظم ثلثي أعضاء منخرطي الجمعية و إذا لم يحصل
النصاب المعين بالفقرة السابقة يجب علي الهيئة المديرة تعيين جلسة عامة ثانية تجتمع في أجل
أقصاه شهر نوفمبر من نفس السنة و تكون مقرراتها نافذة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين و في
هاته الصورة تصدر القرارات بالأغلبية الموجودة
العنوان السادس
حل الجمعية و تصفية مكاسبها
الفصل 35
لا يمكن التصريح بحل الجمعية بصفة تلقائية إلا إذا احترمت في ذلك مقتضيات الفصل 33 و 37
الفصل 36
في صورة حل الجمعية يكون مصير مكاسبها ما تقرر أثناء الجلسة العامة المنعقدة لهذا الغرض أو
تخصص لما جاء به القانون الجاري به العمل علي أن الأموال المتأتية من إعانات الحكومة و الباقية
بصندوق الجمعية يجب أن تسلم إلي الدولة
